قاعدة 3115 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3115 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 النوافذ المفتوحة على عقار آخر مجاور هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بارادة الانسان أو الناشئة بطريق التقادم.
ـ2 في المناطق المحددة والمحررة لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير.

نقض سوري رقم 105 أساس عقاري 122 تاريخ 14 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص 392 لعام 1967
قاعدة 3115 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8090

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137