قاعدة 3118 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3118 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ان ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة، وبين الأرض المسوّرة أو غير المسوّرة للمالك المجاور بمترين. ليس محصوراً في حالة انشاء النوافذ أو المطلات أو الشرفات، وإنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند اقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره، ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلاً في السجل العقاري.

نقض سوري رقم 336 تاريخ 3 / 11 1970 ـ مجلة القانون ص 46 لعام 1971
قاعدة 3118 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8098

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137