Call us now:
قاعدة 312 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إن المحاكم الجزائية لا تحكم بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه.
نقض سوري – جنحة 1488 قرار2033 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 312 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257