Call us now:
قاعدة 3121 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
تجاه حق الارتفاق المنشأ بسند لا محل للتوقف عند أحكام المادتين 66 و 67 من القرار 3339 المتعلقين بحقوق الارتفاق القانونية.
إذا اعتبرت محكمة الاستئناف بما لها من حق تفسير سند الارتفاق أن الارتفاق بحق عدم البناء وبحق النور والهواء يستتبع حق الاستفادة من فتح الشبابيك والنوافذ تكون استعملت حقها التفسيري دون أن تفسد مدى ومعنى سند الارتفاق وبما لها من تحري نية الفريقين المتعاقدين عند تفسير السند الذي أنشأ حق الارتفاق.
نقض مدني لبناني ـ الغرفة المدنية الأولى ـ قرار رقم 61 تاريخ 30 أيار 1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 542 لعام 1956
قاعدة 3121 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8105
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137