قاعدة 3122 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3122 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 إذا ثبت أن النوافذ قديمة ومفتوحة قبل شراء الجار المقابل فلا يؤثر في ذلك عدم تسجيلها بالسجل العقاري لأن حقوق الارتفاق القانونية ذات المنفعة الخصوصية ليست خاضعة للنشر والاعلان إذ هي واجبات فرضها القانون من تلقاء نفسه ولا تخضع للتسجيل ويحكم ببقائها إذا انقضت المدة القانونية عليها.
ـ2 يجوز اكتساب حق الارتفاق بالمطل المقابل المنشأ على مسافة أقل من المسافة القانونية من ملك الجار وذلك بمرور الزمن.

استئناف بيروت ـ قرار رقم 617 تاريخ 12 / 5 / 1953 النشرة القضائية اللبنانية ص439 لعام 1953 والقاعدة 3078 من هذا الجزء
قاعدة 3122 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8109

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137