Call us now:
قاعدة 3123 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
ان وجود نوافذ قديمة في الحائط المهدوم لا يخول صاحبه حق انشاء شرفة مستحدثة مكان النوافذ حيث يشكل تحويراً وتوسيعاً لحق الارتفاق.
محكمة التمييز اللبنانية رقم 76 تاريخ 12 / 6 / 1970
قاعدة 3123 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8110
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137