قاعدة 3124 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3124 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

يقر العلم والاجتهاد أنه إذا وجد بين العقارين أرض مشتركة فيجب مراعاة المسافة القانونية لأنه إذا جاز للشريك فتح نوافذ مطلة على الملك المشترك غير أنه يجب أن تراعى المسافة الواردة بالمادة 66 و 67 من القرار 3339.

محكمة التمييز اللبنانية رقم 8 تاريخ 9 / 1 / 1959
قاعدة 3124 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8110

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137