قاعدة 3125 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3125 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

استقر الاجتهاد على أنه يمكن استعمال الزجاج غير الشفاف الثابت المانع للرؤية عند مخالفة أحكام المادتين 66 و67 من القرار 3339 لأن الغاية من أحكام المادتين هي عدم تسهيل الرؤية في عقار الجار. وطريقة استعمال الزجاج غير الشفاف توصل إلى هذه النتيجة ولا يحق للجار ان يعترض عليها طالما ان حقه بمنع الرؤية قد حوفظ عليه.

استئناف بيروت قرار رقم 504 تاريخ 22 / 1 / 1953
قاعدة 3125 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8111

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137