قاعدة 3126 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3126 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ان سد النوافذ والشبابيك بالزجاج المحجر غير القابل للكسر والانقشاع والثابت يتفق مع نص المادتين 66 و 67 من القرار 3339.

محكمة التمييز اللبنانية قرار رقم 129 تاريخ 29 / 1 / 1954
قاعدة 3126 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8111

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137