قاعدة 3127 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3127 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

إذا أحدث صاحب عقار نوافذ تطل على أرض جاره بصورة مخالفة للقانون فللجار طلب ازالتها أو اشادة حائط يحجبها. وفي حال اكتساب حق المطل بمرور الزمن فإنه يمنع على الجار سد النافذة او اقامة الحائط. وعلى هذا الأخير التقيد بمسافات النوافذ.

استئناف الجنوب ـ قرار رقم 9 تاريخ 23 / 12 / 1957
قاعدة 3127 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8111

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137