Call us now:
قاعدة 3128 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
لا يمكن اكتساب حق ارتفاق بفتح نوافذ على ملك الجار بمرور الزمن كونه لا يمكن اكتساب أي حق بمرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري.
محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة الثانية ـ قرار رقم 1 تاريخ 19 / 12 / 1973
قاعدة 3128 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8112
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137