قاعدة 3129 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3129 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

يمكن للجار أن يسور ملكه ولو أدى ذلك إلى سد النوافذ إذا كانت قيود السجل العقاري لا تشير إليها.

محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة الثالثة ـ قرار رقم 39 تاريخ 10 / 10 / 1963
قاعدة 3129 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8113

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137