قاعدة 313 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 313 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تخمين مأجور قبل 1970 يقل بدل إيجاره عن النسب المنصوص عليها في م.ت 111.
من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره المأجور عن البدل المحدد وفقاً للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل دوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 طلب رفع البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل محسوباً على أساس التخمين المالي.

هع. م قرار 31 تا 25/6/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993