Call us now:
قاعدة 3130 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 971
لئن كان لا يمتنع فتح النوافذ على الطريق العام، إلا أن ذلك لا يعطل حكم المادة 971 من القانون المدني إذا كانت الشرفة أو النافذة المفتوحة على الطريق العام تشكل في الوقت ذاته مطلاً على العقار المجاور.
نقض سوري رقم 105 تاريخ 23 / 6 / 1955 مجلة القانون ص 620 لعام 1955
قاعدة 3130 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8115
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137