Call us now:
قاعدة 3133 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 974
ان ثبوت الاشتراك في ملكية الجدار تستلزم حجب حق كل من الشريكين باحداث أي منور فيه لأن ذلك يتنافى مع الغرض الذي أعد له هذا الجدار.
نقض سوري رقم 6 أساس 91 تاريخ 16 / 3 / 1974 مجلة القانون ـ ص 157 لعام 1974
قاعدة 3133 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8124
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137