قاعدة 3134 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977

قاعدة 3134 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977

لمالك العقار الذي ليس له منفذ إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في الأراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر سواء أكان العقار موجوداً في المناطق التي تمت فيها أعمال التحديد والتحرير أو في غيرها وسواء أكان حق الارتفاق العيني مسجلاً أم سهي عنها واكتسب القرار المتعلق بها الدرجة القطعية من ناحية حق الارتفاق العيني ( مادة 977 مدني).

نقض سوري رقم 408 تاريخ 11 / 2 / 1952 مجلة القانون ص 620 لعام 1952
قاعدة 3134 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8134

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137