Call us now:
قاعدة 3136 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
ان مجرد كون العقار المطلوب احداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام. وإن طلب المرور يعتبر من أعمال الحفظ التي يمكن لكل شريك اجراءها ويرجع بتكاليفها على بقية الشركاء.
نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30 / 4 / 1974 مجلة القانون ص 382 لعام 1974
قاعدة 3136 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8137
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137