Call us now:
قاعدة 3139 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
ـ1 إن الغاية من احداث حق المرور القانوني هي اتاحة الفرصة لحسن استغلال الأراضي التي قد تبقى معطلة إذا بقيت محصورة.
ـ2 ان طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ ولكل من الشركاء أن يقوم به ويرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.
ـ3 ان مجرد كون العقار المطلوب احداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع دعوى فتح ممر في الأرض المجاورة إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
قرار 168 لعام 1974 والقاعدة رقم 3070 من هذا الجزء
قاعدة 1339 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8143
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137