Call us now:
قاعدة 314 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
الإيذاء الواقع في سبيل الحصول على المال المسروق يعتبر وصفاً مشدداً لا جرماً مستقلاً.
جناية أساس99 قرار198 تاريخ 9/4/1957
قاعدة 314 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257