قاعدة 3140 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977

قاعدة 3140 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977

ـ1 يحق للقضاء المستعجل السماح لصاحب عقار محاط من جميع جهاته بالمرور مؤقتاً في عقار مجاور عندما يتوفر عنصر العجلة التي تبرر السماح له بالمرور في أرض جاره. وعندما يكون هناك حاجة ماسة لأجل تامين استثمار العقار المحاط.
ـ2 ان قاضي العجلة لا يكون مختصاً أو صالحاً لاتخاذ تدبير مستعجل بشأن العقار المحاط من كل جانب إلا عند توافر الضرورة الماسة الناجمة عن وضع وماهية العقار المحاط من جهته وعدم امكانية الوصول إليه بصورة مؤقتة من جهة أخرى.

استئناف جبل لبنان قرار رقم 131 تاريخ 22 / 2 / 1963 والقاعدة رقم 3090 من هذا الجزء
قاعدة 3140 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8144

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137