قاعدة 3142 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977

قاعدة 3142 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977

ان حق المرور هو حق عيني يكتسب بالتصرف وإن التصرف المستجمع الصفات اللازمة لاكتساب الحق يشكل مستنداً قانونياً لاحقاق الحق عملاً بالمادة 257 من القرار 3339.

قرار رقم 46 تاريخ 5 أيار 1967 ـ محكمة التمييز المدنية اللبنانية ـ الغرفة الثانية ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 428 لعام 1967
قاعدة 3142 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8147

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137