Call us now:
قاعدة 3145 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
لا تكفي مشيئة رب العائلة للاحتفاظ بحق المرور إذ لا بد من تسجيله ولا يجوز للمالك طلب ممر في العقار الملاصق إذا قام هو بسد المنفذ.
القاضي المنفرد في بيروت ـ رقم 1114 تاريخ 11 نيسان 1968
قاعدة 3145 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8153
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137