قاعدة 3146 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 978

قاعدة 3146 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 978

ان المادة 75 من القرار 3339 وإن أوجبت أخذ الممر في الجهة التي تكون مسافته من الأرض أقصر إلا أنها أوجبت من جهة ثانية أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه أقل ضرر لصاحب العقار الذي يفتح الممر في أرضه بمعنى أن هذين الشرطين أساسيان ويجب أن يتوافران معاً والا تعطل مفعول أحدهما باعتماد الآخر.

محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة الثالثة ـ قرار رقم 24 تاريخ 22 / 2 / 1963 النشرة القضائية اللبنانية ص 829 لعام 1963
قاعدة 3146 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8156

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137