قاعدة 3148 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 978

قاعدة 3148 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 978

إذا كانت المادة 75 من القرار 3339 توجب أخذ الممر في أقصر مسافة بين العقار المحاط والطريق العام فإنها تشكل مجرد توجيه مبدئي للمحكمة في البحث عن الممر الملائم إذ هي توجب في الوقت نفسه تعيين الممر في النقطة التي تكون أقل ضرراً في عقار الجار. وقد أوضحت المحكمة في قرارها بأنها اختارت الممر الأقل ضرراً. فلا تكون قد خالفت النص المذكور.

محكمة التمييز اللبنانية الثانية ـ قرار رقم 68 تاريخ 29 / 10 / 1974
قاعدة 3148 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8161

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137