Call us now:
قاعدة 3149 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 979
إذا جزئ العقار المرتفق به، فإن الجزء الذي يقع فيه مكان حق الارتفاق ـ طريق المرور ـ هو وحده الذي يبقى محملاً بهذا الحق كالسابق دون غيره من الأجزاء.
نقض سوري رقم 435 أساس عقاري 409 تاريخ 30 / 12 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 48 لعام 1975
قاعدة 3149 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8162
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137