Call us now:
قاعدة 3150 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986
ان حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير ويراعى بشأنها حكم المادتين 51 و 52 أصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 48 أساس 62 تاريخ 19 / 2 / 1975 مجلة القانون ـ ص 145 لعام 1975
قاعدة 3150 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8175
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137