قاعدة 3152 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

قاعدة 3152 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

ما دامت خصومة الارتفاق يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح، فإن ما ينشأ عن استعمالها من هدم وإزالة، مشمول بهذا الاختصاص.

نقض سوري رقم 3039 تاريخ 30 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 293 لعام 1966
قاعدة 3152 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8179

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137