قاعدة 3153 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

قاعدة 3153 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

ان البت في الخلاف حول حق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري، بعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة.

نقض سوري رقم 2722 تاريخ 8 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 473 لعام 1965
قاعدة 3153 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8181

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137