قاعدة 3155 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

قاعدة 3155 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

ان الفصل في النزاع المتعلق بكيفية استعمال حق ارتفاق يعود إلى قضاة الصلح ( و 63 أصول ).

نقض سوري رقم 358 أساس 479 تاريخ 6 / 11 / 1954 مجلة المحامون ص 627 لعام 1954
قاعدة 3155 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8183

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137