قاعدة 3158 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

قاعدة 3158 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986

ان المشرع أوجب حين الفصل في حقوق الارتفاق أن يوفق القاضي بين مصالح العقار المرتفق وبين احترام حق الملكية. وفي حالة تغلب الصالح العام في تحويل المجرى تبقى لصاحب الارتفاق المطالبة بالتعويض.

نقض سوري رقم 1089 تاريخ 29/ 12 / 1969 مجلة القانون ص 150 لعام 1970
قاعدة 3158 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8187

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137