Call us now:
قاعدة 3161 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
يمتنع على مالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جعله أكثر مشقة أو إلى تغيير وضعية الأماكن أو تحويله إلى مكان آخر ما لم تتوفر الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 992 مدني.
نقض سوري رقم 1469 تاريخ 9 / 5 / 1954 ـ مجلة القانون ص 437 لعام 1954
قاعدة 3161 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8205
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137