Call us now:
قاعدة 3163 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
إذا عرض مالك العقار المرتفق به على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه توجب على المحكمة أن تعين في حكمها مدى حق الارتفاق وما إذا كان بالامكان استبداله بحكم آخر للتوفيق بين مصالح صاحب هذا الحق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
نقض سوري رقم 3641 تاريخ 31 / 12 / 1955 مجلة المحامون ص 73 لعام 1955
قاعدة 3163 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8207
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137