Call us now:
قاعدة 3164 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
ـ1 ان عدم درج حق مسيل مياه المطر في سند التمليك لا يمنع المالك من استعمال هذا الحق الناتج عن الوضعية الطبيعية للعقار.
ـ2 ولمالك العقار المرتفق به ـ إذا كان الارتفاق مرهقاً له أو كان يمنعه عن القيام باصلاحات مفيدة ـ أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ( 992 مدني ).
نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة المحامون ص 479 لعام 1954
قاعدة 3164 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8209
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137