Call us now:
قاعدة 3165 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
ـ1 لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعملٍ من شأنه أن يؤدي إلى قصر استعمال الارتفاق به ولا يجوز له البناء على أية مساحة على عقار مرتفق به لصالح الغير ما دام حق الارتفاق مسجلاً في السجل العيني وواجب الاحترام.
ـ2 ان استعمال حق النشر يخص صاحب العقار المرتفق له وله حق استعماله متى يشاء وكيفما يشاء ولا يسقط بعدم الاستعمال.
نقض سوري رقم 369 أساس 380 تاريخ 31 / 8 / 1967 سجلات النقض
قاعدة 3165 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8210
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137