Call us now:
قاعدة 3166 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
ـ1 من كان له حق ارتفاق لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سند انشائه وليس لصاحبه أن يتعداه أو يجاوزه ولو لم يكن هذا التجاوز من شأنه احداث ضرر بالعقار المرتفق به.
ـ2 ان انشاء خزانين على السطح لا يعتبر جزءاً من حق النشر أو المنشآت اللازمة لاستعماله وصيانته.
ـ3 إن التقادم لا يكسب بمواجهة الحقوق المسجلة في السجل العقاري.
نقض سوري رقم 231 أساس 247 تاريخ 29 / 8 / 1973 مجلة القانون ص 300 لعام 1973
قاعدة 3166 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8212
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137