قاعدة 3171 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

قاعدة 3171 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

حق طلب ترقين الارتفاق معطى لأي شريك مهما كانت سهامه. كما يرقن الارتفاق إذا أصبح غير مجد أو كان لا يتناسب ضرره مع فائدته.

نقض سوري رقم 79 أساس 450 تاريخ 17 / 3 / 1974 مجلة المحامون ـ ص 131 لعام 1974
قاعدة 3171 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8224

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137