قاعدة 3177 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

قاعدة 3177 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

إذا شقت طريق جديدة ملاصقة للعقار المرتفق به وأصبح حق الارتفاق المسجل والقائم غير مجدياً. فإن هذا الحق يصبح مستوجب الترقين والجدوى المشار إليها يقصد بها الفائدة المتوخاة من حق الارتفاق والمنفعة التي يؤديها للعقار المرتفق باعتبار أن هذا الحق يبقى قائماً ولا يزول بمجرد زوال الاحاطة أو بحدوث نقص في المنفعة منه بل بزوال المنفعة كلياً.

محكمة استئناف جبل لبنان ـ الغرفة المدنية الأولى ـ رقم 409 أساس 415 تاريخ 20 / 12 / 1971 النشرة القضائية اللبنانية ص 676 لعام 1972
قاعدة 3177 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8238

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137