Call us now:
قاعدة 3179 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 997
ـ1 منع المشترع في المادة 997 من القانون المدني انشاء حق سطحية جديد على العقارات. وحق السطحية يكون بتسجيل الشجر دون الارض على اسم شخص معين.
ـ2 في حال بطلان العقد بسبب انشاء حق سطحية جديد تعاد الحال الى ما كانت عليه.
ـ3 اذا كان التمليك ينصرف الى نصف الشجر مع نصف الارض لا يعتبر هذا حق سطحية.
نقض سوري رقم 202 أساس 25 تاريخ 6/3/1961 مجلة المحامون ـ ص 132 لعام 1961
قاعدة 3179 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8366
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137