قاعدة 3182 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 997

قاعدة 3182 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 997

ـ1 اذا كانت الاشجار القائمة على العقار موضوع السطحية حديثة وغير متفرعة عن أشجار قديمة لا يزال أصلها في الارض لا يصار الى تشميلها بحق السطحية.
ـ2 يبقى حق السطحية قائما ما دام أن هناك شجرة قائمة على الارض ويرجع تاريخها الى تاريخ التعاقد على السطحية، ولا يجوز تشميل حق السطحية لجميع الاشجار الاخرى الحديثة. بحيث يبقى حق السطحية قائما وينتهي بموت الشجرات أو الشجرة القديمة.

نقض سوري رقم 212 أساس 2072 تاريخ 14/2/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3182 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8375

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137