قاعدة 3185 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 998

قاعدة 3185 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 998

ان الاستبدال هو عقد كسائر العقود. وان الشكليات التي حددها القانون لا تخرجه عن دائرة العقود وما قد يؤخذ عليها.

نقض سوري رقم 1635 أساس 944 تاريخ 14/10/1984 مجلة المحامون ص 391 لعام 1985
قاعدة 3185 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8386

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137