Call us now:
قاعدة 3188 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
اذا تحقق أن الارض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها، اعتبر الوقف صحيحا، أما اذا افرزت الارض في الاصل من الاراضي الاميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة خيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب عده من الاوقاف العشرية.
نقض سوري رقم 421 تاريخ 1/9/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 776 لعام 1963
قاعدة 3188 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8399
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137