قاعدة 319 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 319 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

عدم انتباه المحكمة إلى النقض الحاصل في تبليغ المدعي المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية التي لا ترتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.

هع. م 41 ـ ق 15 ـ تا 26/12/1966
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993