قاعدة 3191 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

قاعدة 3191 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

ـ1 تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 ولا لمهلة التقادم.
ـ2 يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الاوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الاراضي الاميرية وتمليكها تمليكا صحيحا بموجب كتاب تمليك سلطاني.
ـ3 ان تحديد نوع العقار وهل هو ملك أم أميري يعتبر من الامور المتعلقة بطبيعة العقار والتي يحكمها وضع العقار وموقعه وهل هو داخل ضمن الاماكن المبنية أو خارج عنه ولا صلة له بالحقوق العينية المترتبة على العقار.
ـ4 ان العقار يتبدل نوعه حكما من أميري الى ملك بمجرد دخوله في حدود الاماكن المبنية حتى ولو لم يبادر صاحبه الى طلب تعديل تسجيله حتى ولو بقي ساكتا مدة مرور الزمن. والتعديل يكون بأثر رجعي.

نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 2 تاريخ 30/10/1972
قاعدة 3191 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8405

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137