قاعدة 3192 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

قاعدة 3192 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

ـ1 لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف الى أميري الا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الاوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعا فلا وجه لاجراء التعديل للنوع الشرعي.
ـ2 اذا كان حقل النوع الشرعي في القيد العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير، قد حدده القاضي العقاري وثبتت حقوق الوقف فان مدلول القيد لا يمكن صرفه الى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.

نقض سوري رقم 1008 أساس 941 تاريخ 11/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3192 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8410

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137