قاعدة 3194 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

قاعدة 3194 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

ـ1 ان تعديل النوع الشرعي للعقار تسمع دعواه لا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف والقانون لا ينزع صلاحية القضاء من الحكم بترقين عبارة الوقف اذا توفرت الاسباب القانونية.
ـ2 ان وجود صفة الاميري يعني أن الوقف غير صحيح بالاضافة الى أن أوقاف السلاطين ليست من الاوقاف الصحيحة.
ـ3 في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري الى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين وهذا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

نقض سوري رقم 420 أساس 867 تاريخ 5/4/1984 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3194 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8414

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137