Call us now:
قاعدة 3197 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
ـ1 ان نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الاوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الاراضي الاميرية وتمليكها تمليكا صحيحا بموجب كتاب سلطاني والاوقاف هي المكلفة بالاثبات.
ـ2 اذا كان الوقف غير صحيح وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الاوقاف بمنع المعارضة.
نقض سوري رقم 1329 أساس 3993 تاريخ 5/12/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3197 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8423
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137