Call us now:
قاعدة 3199 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003
اذا كانت العبارات الواردة في القيد العقاري بعد التحديد والتحرير تقطع بأن العقار اعتبر بعمليات التحديد والتحرير وقفا صحيحا فلا يمكن صرف مدلولها الى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية وكذلك لا وجه بعد ذلك لاجراء التعديل للنوع الشرعي.
نقض سوري رقم 2224 أساس 1361 تاريخ 18/11/1982 ـ مجلة المحامون ص 530 لعام 1983
قاعدة 3199 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8428
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137