قاعدة 32 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 32 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

إذا لم يوجد عقد خطي بالبيع ينظم العلاقة بين البائع و المشتري تطبق القواعد العامة في الالتزام.
إذا لم يحدد في العقد تاريخ معين لدفع رصيد الثمن فيكون الرصيد مستحقاً إما عند التسليم أو عند الفراغ في السجل العقاري.
إذا لم يرد في اتفاق الطرفين أن عقدهما ينفسخ من تلقاء نفسه و بدون إنذار إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المتفق عليها. يعود للمحكمة حق تقدير الأسباب التي يبنى عليها طلب الفسخ.
يجوز للمشتري عند عدم وجود الشرط الصريح الفاسخ أن يدرأ الفسخ بدفع الثمن و لو بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد بل وبعد رفع دعوى الفسخ إلا أن ذلك يجب أن يكون مرتبطاً بأن لا يلحق هذا التأخير ضرراً كبيراً بالبائع.
وليس للمشتري إذا ارتفعت الأسعار أن يأتي بعد زمن طويل فيتوقى الفسخ بدفع الثمن رغم ترتبه بحقه على حساب البائع والضرر الكبير الذي يصيبه.

نقض رقم 1422 أساس 1940 تاريخ 31/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 32 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 96