Call us now:
قاعدة 32 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 82
لا يبدل منع الإقامة بالحرية المراقبة إلا بعد المباشرة في منع الإقامة والنظر في صلاح حال المحكوم.
نقض سوري – جناية 832 قرار993 تاريخ 28/11/1973
قاعدة 32 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82