Call us now:
قاعدة 32 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تعتبر الشركة مسؤولة عن أعمال تابعيها في الحدود الواردة في القانون 21 لعام 1971 عند ارتباكهم للمخالفة المنصوص عنها في الفقرة /24/ من المادة 305 من قانون الجمارك.
هع. م 14 ـ ق 15 ـ تا 18/6/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993